السيد محمد هادي الميلاني

163

محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة )

2 - ما رواه الكليني بسند صحيح عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث احتجاجه على عمرو بن عبيد قال عليه السلام : « . . وتجمع صدقات أهل الحضر وأهل البوادي فتجعلهم فيها سواء ؟ قال : نعم . قال : فقد خالفت رسول الله صلى اللَّه عليه وآله في كل ما قلت في سيرته . كان رسول الله صلى اللَّه عليه وآله يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي ، وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر » ( 1 ) 3 - استدل صاحب الحدائق على هذا القول بما رواه الكليني بسند صحيح عن ضريس قال : « سأل المدائني أبا جعفر عليه السلام قال : ان لنا زكاة نخرجها من أموالنا ففي من نضعها ؟ فقال أهل ولايتك ، فقال : إني في بلاد ليس بها أحد من أوليائك ، فقال : ابعث بها إلى بلدهم تدفع إليهم . . » ( 2 ) . 4 - وبما رواه الشيخ بسنده عن يعقوب بن شعيب الحداد ، عن العبد الصالح عليه السلام قال : « قلت له : الرجل منا يكون في أرض منقطعة كيف يصنع بزكاة ماله ؟ قال : يضعها في إخوانه وأهل ولايته : قلت : فإن لم يحضره منهم فيها أحد ؟ قال : يبعث بها إليهم . . » ( 3 ) . والجواب : أما صحيحة الحلبي فمضافا إلى أن في بعض النسخ « لا يصلح صدقة المهاجرين . . » لا تدل على عدم جواز النقل ، بل إطلاقها يقضي بجوازه ولزومه لو كان المماثل للدافع في غير البلد . وأما صحيحة الهاشمي فمضافا إلى ما ذكر ، هي حكاية تقسيم النبي

--> ( 1 ) - الوسائل - باب 28 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 1 . ( 2 ) - الوسائل - باب 5 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 3 . ( 3 ) - الوسائل - باب 5 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 7 .